قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف الدكتور رمزي بن سلطانة، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بقرقنة.
كلف الدكتور رمزي بن سلطانة، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بقرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون