قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
* الرئيس: السيد محمد شهاب بن ريانة: المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
* الأعضاء:
ـ السيد قيس نصر الله: كاهية مدير الإدارة الفرعية لعلم العقاقير وعلم الجراثيم،
ـ السيدة إيناس بن موسى: رئيس مصلحة مراقبة المستلزمات الطبية بإدارة البيولوجيا،
ـ السيد محمد علي مهدوي: رئيس مصلحة استكشاف المنشطات بإدارة البيولوجيا،
ـ السيدة سنية السبعي: رئيس مصلحة علم العقاقير وعلم السموم بإدارة البيولوجيا،
ـ السيدة حنان وسلاتي: رئيس مصلحة التحاليل الكيمياوية بإدارة الكيمياء،
ـ السيدة وفاء الماجري: رئيس مصلحة المواد المرجعية بإدارة الكيمياء.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
* الرئيس: السيد محمد شهاب بن ريانة: المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
* الأعضاء:
ـ السيد قيس نصر الله: كاهية مدير الإدارة الفرعية لعلم العقاقير وعلم الجراثيم،
ـ السيدة إيناس بن موسى: رئيس مصلحة مراقبة المستلزمات الطبية بإدارة البيولوجيا،
ـ السيد محمد علي مهدوي: رئيس مصلحة استكشاف المنشطات بإدارة البيولوجيا،
ـ السيدة سنية السبعي: رئيس مصلحة علم العقاقير وعلم السموم بإدارة البيولوجيا،
ـ السيدة حنان وسلاتي: رئيس مصلحة التحاليل الكيمياوية بإدارة الكيمياء،
ـ السيدة وفاء الماجري: رئيس مصلحة المواد المرجعية بإدارة الكيمياء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون