Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
* الرئيس: السيد محمد شهاب بن ريانة: المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
* الأعضاء:
ـ السيد قيس نصر الله: كاهية مدير الإدارة الفرعية لعلم العقاقير وعلم الجراثيم،
ـ السيدة إيناس بن موسى: رئيس مصلحة مراقبة المستلزمات الطبية بإدارة البيولوجيا،
ـ السيد محمد علي مهدوي: رئيس مصلحة استكشاف المنشطات بإدارة البيولوجيا،
ـ السيدة سنية السبعي: رئيس مصلحة علم العقاقير وعلم السموم بإدارة البيولوجيا،
ـ السيدة حنان وسلاتي: رئيس مصلحة التحاليل الكيمياوية بإدارة الكيمياء،
ـ السيدة وفاء الماجري: رئيس مصلحة المواد المرجعية بإدارة الكيمياء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟