قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
كلف السيد حسني قبادة، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد حسني قبادة، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون