قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي السيد الشاذلي العبدلي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات عوضا عن السيد عبد الرؤوف بن فقيه، وذلك ابتداء من 16 ماي 2019.
سمي السيد الشاذلي العبدلي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات عوضا عن السيد عبد الرؤوف بن فقيه، وذلك ابتداء من 16 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون