Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي السيد عمر حلمي النيفر عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة مريم دخيلي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟