قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي السيد عمر حلمي النيفر عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة مريم دخيلي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
سمي السيد عمر حلمي النيفر عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة مريم دخيلي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون