قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف الدكتور معز قدور، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
كلف الدكتور معز قدور، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون