قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة فاتن السليطي حرم عرقوبي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة فاتن السليطي حرم عرقوبي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون