قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سميت السيدة رانية الكريمي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد عمر حلمي النيفر، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة رانية الكريمي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد عمر حلمي النيفر، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون