قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف السيد نوفل أحمادي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (سيدي بوزيد الغربية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد نوفل أحمادي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (سيدي بوزيد الغربية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون