قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس، ابتداء من 6 ماي 2019:
ـ السيدة سامية المنيف: رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد نزار العبيدي: رئيس قسم مخبر،
ـ الأستاذ حلمي المرداسي: رئيس قسم مخبر،
ـ الأستاذة أحلام العموري: رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد قيس غديرة: إطار علمي،
ـ السيدة نجاة السرايري: إطار علمي،
ـ السيد مكرم السافي: إطار علمي،
ـ السيد سليمان بن ميلاد: إطار علمي.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس، ابتداء من 6 ماي 2019:
ـ السيدة سامية المنيف: رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد نزار العبيدي: رئيس قسم مخبر،
ـ الأستاذ حلمي المرداسي: رئيس قسم مخبر،
ـ الأستاذة أحلام العموري: رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد قيس غديرة: إطار علمي،
ـ السيدة نجاة السرايري: إطار علمي،
ـ السيد مكرم السافي: إطار علمي،
ـ السيد سليمان بن ميلاد: إطار علمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون