Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس، ابتداء من 6 ماي 2019:
ـ السيدة سامية المنيف: رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد نزار العبيدي: رئيس قسم مخبر،
ـ الأستاذ حلمي المرداسي: رئيس قسم مخبر،
ـ الأستاذة أحلام العموري: رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد قيس غديرة: إطار علمي،
ـ السيدة نجاة السرايري: إطار علمي،
ـ السيد مكرم السافي: إطار علمي،
ـ السيد سليمان بن ميلاد: إطار علمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟