قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2019.
كلفت السيدة بسمة السلطاني، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
كلفت السيدة بسمة السلطاني، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون