Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 510 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات الجبائية والمخالفات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 510 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات والمخالفات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للآداءات في مجال متابعة الإخلالات والمخالفات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 5 و 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 من الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات والمخالفات وتعوض بأحكام الفصول التالية :
الفصل 5 (جديد) : يعتبر الأعوان والعملة الآتي ذكرهم متدخلين بصفة مباشرة :
أ ـ بالنسبة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص :
ـ أعوان قباضات المالية وقباضات البلدية وقباضات المجالس الجهوية،
ـ العملة المكلفون بأعمال إدارية بالمصالح الخارجية باستثناء المباشرين بقباضات التصرف في المؤسسات العمومية ومراكز تحصيل بيع مواد الاختصاصات،
ـ أعوان الخزينة العامة للبلاد التونسية وأعوان الأمانة العامة للمصاريف وأعوان أمانات المصاريف لدى الوزارات المكلفون بتحصيل موارد ومتابعة الحسابات الجارية وأمناء الصناديق،
ـ إطارات المصالح المركزية والمصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفة بأعمال تأطير ومساندة المباشرين بالمصالح الخارجية،
ـ الإطارات والأعوان المكلفون بأعمال التفقد أو التدقيق الميداني،
ـ أعوان أمانات المال الجهوية باستثناء محاسبي المؤسسات العمومية التابعين إداريا لوزارة المالية.
ب ـ بالنسبة للإدارة العامة للأداءات :
ـ أعوان مكاتب مراقبة الأداءات،
ـ أعوان مكاتب الضمان،
ـ أعوان المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات،
ـ أعوان إدارة المؤسسات الكبرى،
ـ العملة المكلفون بأعمال إدارية بالمصالح الخارجية،
ـ الإطارات المكلفة بأعمال تأطير ومساندة المباشرين بالمصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات،
ـ الإطارات والأعوان المكلفون بأعمال التفقد أو التدقيق الميداني،
ـ الإطارات والأعوان المكلفون بالصلح والنزاع الجبائي،
ـ إطارات وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية،
ـ إطارات وأعوان مركز الإرشاد الجبائي عن بعد.
الفصل 7 (جديد) : تحتسب المنحة الفعلية الراجعة لكل عون على أساس عملية ضرب المنحة النظرية الفردية بعدد النقاط من 100 نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول التالي مع تطبيق ضارب 1 بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة مباشرة وضارب 0.9 بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة :
المقاييس عدد النقاط
الانضباط والحضور 80 نقطة
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20 نقطة
المجموع الجزئي للنقاط 100 نقطة
ويضرب المجموع الجزئي للنقاط المتحصل عليه من قبل كل عون في ضارب يحدد حسب الصنف الذي ينتمي إليه طبقا للجدول التالي :
الصنف الضارب
الصنف أ 1
الصنف ب 0.9
الأصناف الأخرى 0.8
الفصل 8 (جديد) : يوزع عدد النقاط من 100 المذكور بالفصل 7 (جديد) أعلاه حسب المقاييس التالية :
* عدد من 20 نقطة يسند من الرئيس المباشر يأخذ في الاعتبار مجهود العون ونجاعة تدخلاته،
* عدد من 80 نقطة يتعلق بالانضباط والحضور يخصم منه :
ـ 1.5 نقطة عن كل يوم غياب غير شرعي أو جزء من اليوم،
ـ 0,5 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطل المرض العادي التي تفوق مدتها 10 أيام خلال السنة،
ـ 5 نقاط عن كل عقوبة "إنذار" خلال السنة،
ـ 10 نقاط عن كل عقوبة "توبيخ" خلال السنة،
ـ 20 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها تأخير في التدرج أو أخرى.

وجوبية مع تغيير لإقامة أو رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب،
ـ 50 نقطة في صورة العزل.
الفصل 9 (جديد) : لا تخصم أية نقطة من عدد الانضباط والحضور المشار إليه بالمطة الثانية من الفصل الثامن جديد من هذا الأمر الحكومي إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية
أو بعطلة مرض طويل الأمد أو بعطلة ولادة أو أمومة
أو بعطلة تكوين مستمر أو برخصة للقيام بمهمة أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بحادث شغل أو مرض مهني أو الإيواء بالمستشفيات أو المصحات أو لكسور أو العمليات الجراحية.
الفصل 10 (جديد) : يتم إسناد المنحة على أساس المبلغ النظري وفي حدودها القصوى دون اعتماد أي مقياس عند :
ـ الوفاة بصرف النظر عن المدة المقضاة خلال السنة ولكامل الفترة المتبقية منها،
ـ الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية أو التقاعد النسبي أو التقاعد لأسباب صحية بعنوان الثلاث سنوات السابقة لسنة التقاعد.
ويتم إسناد المنحة خلال السنة الأخيرة للإحالة على التقاعد بصرف النظر عن مدة العمل الفعلي.
الفصل 11 (جديد) : يتم صرف المنحة المشار إليها بالفصل الأول من الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 خلال السنة الموالية لتلك التي أسندت بعنوانها حسب النتائج المحققة.
وفي صورة حدوث تغييرات أو إجراءات استثنائية خارجة عن نطاق العاملين بالهياكل المعنية، تسند هذه المنحة لكل منتفع في حدودها القصوى باعتماد أفضل النتائج التي تم بمقتضاها صرف المنحة المستحقة وذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بناء على خاص من المدير العام المعني.
الفصل 12 (جديد) : تصرف المنحة الفعلية المشار إليها بالفصل 7 جديد من هذا الأمر الحكومي لكل منتفع شهريا بحساب 1/12 من المبلغ السنوي المحدد.
ويتم إسنادها في حدود النصف عن كل فترة :
ـ عطلة أمومة،
ـ عطلة عمل بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بنصف الأجر.
كما تسند في حدود الثلثين للعاملين بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر.
الفصل 13 (جديد) : تسري أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2017 باعتماد النتائج المحققة سنة 2016.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات والمخالفات الفصل 15 والفصل 16 هذا نصهما :
الفصل 15 : تسند ولغاية احتساب التعديل الآلي لجراية التقاعد على معنى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي منحة تحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات والمخالفات لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 16 : تضبط مقادير هذه المنحة بالنسبة للأعوان المتقاعدين المشار إليهم بالفصل السابق على أساس (نسبة واحد وتسعون فاصل خمسة وأربعون بالمائة 91.45%) من المبالغ القصوى المحددة لكل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 7 (جديد) سالف الذكر.
ويتم التعديل الآلي في هذه المنحة وفقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وتصرف في حدود المقادير المشار إليها أعلاه بداية من أول جانفي 2014.
الفصل 3 ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟