قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط قائمة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والممارسة من طرف المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق كما يلي :
ـ الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصول 40 و46 و59 منه وكذلك الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
ـ البعث العقاري،
ـ الخدمات المسداة من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات كما تم تعريفها بالفصل 130 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
ـ أشغال بناء السدود والجسور والطرقات والمحولات وكذلك تهيئتها وصيانتها،
ـ أشغال مد شبكات الماء والغاز والكهرباء والاتصالات،
ـ صناديق الضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط قائمة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والممارسة من طرف المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق كما يلي :
ـ الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصول 40 و46 و59 منه وكذلك الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
ـ البعث العقاري،
ـ الخدمات المسداة من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات كما تم تعريفها بالفصل 130 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
ـ أشغال بناء السدود والجسور والطرقات والمحولات وكذلك تهيئتها وصيانتها،
ـ أشغال مد شبكات الماء والغاز والكهرباء والاتصالات،
ـ صناديق الضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون