قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المحمدية.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المحمدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون