Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 515 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة الأعوان العاملين أيام الأعياد والعطل الرسمية المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 515 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة الأعوان العاملين أيام الأعياد والعطل الرسمية المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2825 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 517 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وكذلك طرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتعين على أعوان الأسلاك الإدارية والفنية وشبه الطبية والعملة بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة تأمين استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية مقابل منحة استمرار وإن تعذر مقابل عطلة تعويضية.
الفصل 2 ـ يتم تأمين استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة وفقا لجدول استمرار يعده المدير العام أو مدير الهيكل الصحي المعني ويصادق عليه المدير الجهوي للصحة المختص ترابيا.
ويتضمن جدول الاستمرار القائمة الاسمية للأعوان المكلفين بالاستمرار وأيام الاستمرار ومدتها ويتولى المدير العام أو مدير الهيكل الصحي المعني إعلام المعنيين بذلك الجدول والحرص على تطبيقه.
الفصل 3 ـ يتقاضى الأعوان الذين يؤمنون الاستمرار الإداري أو الفني على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي منحة استمرار تضبط مقاديرها حسب الأصناف التي ينتمي إليها الأعوان المعنيين كما يلي :
أصناف الأعوان مقدار المنحة بالدينار
الأعوان من الصنفين الفرعيين أ1 و أ2. 60
الأعوان من الصنف الفرعي أ3 وصنف ب وعملة الوحدة الثالثة. 45
الأعوان من الصنفين ج و د وعملة الوحدتين الأولى والثانية. 35
تغطي المقادير المذكورة بالجدول أعلاه يوم عمل.
الفصل 4 ـ تخضع المنحة المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي إلى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بخصوص وللحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف منحة الاستمرار، تسند عطلة تعويضية وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة للهياكل الصحية العمومية المعنية.
الفصل 6 ـ يجب على إدارة الهيكل الصحي العمومي المعني أن يضع على ذمة الأعوان الذين يؤمنون الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، سجلا مرقما يسمى "سجل الاستمرار الإداري والفني" تدون به جميع المعطيات والملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار.
ويؤخذ بعين الاعتبار سجل الاستمرار الممضى من قبل الأعوان المؤمنين للاستمرار والمؤشرة عليه من قبل المسؤول الأول عن الهيكل المعني في احتساب وإسناد منحة الاستمرار والعطلة التعويضية.
ويجب في كل الحالات أن لا تتعارض المعطيات المدونة بسجل الاستمرار مع تلك الواردة بجدول الاستمرار.
الفصل 7 ـ وزيرة ووزيرة المالية مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟