قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2017.
أنهي تكليف السيدة إلهام بربورة، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية ابتداء من 21 جوان 2016.
أنهي تكليف السيدة إلهام بربورة، متفقد أول للمدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية ابتداء من 21 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون