Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2017 المؤرخ في 25
أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء،
وعلى الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟