قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2017.
كلفت السيدة هالة عبد الوهاب حرم اللواتي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
كلفت السيدة هالة عبد الوهاب حرم اللواتي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون