قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أساتذة للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2017.
سمي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 20 فيفري 2016 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
زهرة الليلي شبعان المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات
لمياء العجيلي غزال المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
سمي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 20 فيفري 2016 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
زهرة الليلي شبعان المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات
لمياء العجيلي غزال المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون