قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 أفريل 2017.
كلّفت السيدة فاطمة العامري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير التكوين والإتقان بإدارة التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلّفت السيدة فاطمة العامري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير التكوين والإتقان بإدارة التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون