قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات نائب للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
أنهي تكليف السيدة عفاف الهمامي المراكشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الحقوق بصفاقس ابتداء من أول ديسمبر 2016.
أنهي تكليف السيدة عفاف الهمامي المراكشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الحقوق بصفاقس ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون