Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات نائب للعميد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
أنهي تكليف السيدة عفاف الهمامي المراكشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الحقوق بصفاقس ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟