قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2017.
كلف السيد شكري الجربي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد شكري الجربي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون