قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2017.
كلفت السيدة كوثر القلال حرم قطاطة، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ ومواقع العمل بالإدارة الفرعية لمراقبة حفظ والسلامة المهنية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة كوثر القلال حرم قطاطة، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ ومواقع العمل بالإدارة الفرعية لمراقبة حفظ والسلامة المهنية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون