بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلفت السيدة عائدة لملوم حرم الإمام، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية طب الشغلطب الشغل
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحةالصحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم
والسلامة المهنية تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.