Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 514 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري حاسي جلابة من ولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 514 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري حاسي جلابة من ولاية مدنين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1764 لسنة 1996 المؤرخ في 23 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الملك العام البحري للشريط الساحلي الممتد بين القنطرة ـ ارصيفات وكركوب لمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 23 سبتمبر 1997 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بولاية مدنين،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بحاسي جلابة من ولاية مدنين،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بحاسي جلابة من ولاية مدنين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بحاسي جلابة من ولاية مدنين وفق العلامات التالية المبينة بخط برتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي، كما يلي : م ع م 1، م ع م 2، م ع م 3، م ع م 4، م ع م 5، م ع م 6، م ع م 7، م ع م 8، م ع م 9، م ع م 10، م ع م 11، م ع م 12، م ع م 13، م ع م 14، م ع م 15، م ع م 16، م ع م 17، م ع م 18، م ع م 19، م ع م 20، م ع م 21، م ع م 22، م ع م 23، م ع م 24 و م ع م 1.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما بخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟