Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 26 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة لشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
عدد 26 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 أفريل 2017.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة ستة وأربعين مليون وخمس مائة ألف أورو (46.500.000) للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟