قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سنية الحسيني حرم المسعودي، أخصائي اجتماعي رئيس وكاهية مدير بمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سنية الحسيني حرم المسعودي، أخصائي اجتماعي رئيس وكاهية مدير بمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون