قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أفريل 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أفريل 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد أنور عبده، محلل رئيس، مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد أنور عبده، محلل رئيس، مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون