قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 أفريل 2017.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ منير حامدي،
ـ محمد رفيق خميرة،
ـ منصف المناعي،
ـ زينب مباركي،
ـ مراد مصباح،
ـ هاجر خشروم،
ـ سلمى كريم،
ـ منجية الجندوبي،
ـ نجيب الرابحي.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ منير حامدي،
ـ محمد رفيق خميرة،
ـ منصف المناعي،
ـ زينب مباركي،
ـ مراد مصباح،
ـ هاجر خشروم،
ـ سلمى كريم،
ـ منجية الجندوبي،
ـ نجيب الرابحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون