قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلفت السيدة ألفة بن رجب الروادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة ألفة بن رجب الروادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للدراسات الاستشرافية في الاستثمار بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون