قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 590 لسنة 2015 المؤرخ في 16 جوان 2016 المتعلق بتكليف السيد منير فريخة، أستاذ تعليم عال، مديرا للمدرسة العليا للمواصلات بتونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد منير فريخة، أستاذ التعليم العالي، المكلف بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 590 لسنة 2015 المؤرخ في 16 جوان 2016 المتعلق بتكليف السيد منير فريخة، أستاذ تعليم عال، مديرا للمدرسة العليا للمواصلات بتونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد منير فريخة، أستاذ التعليم العالي، المكلف بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون