Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 511 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 511 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما
وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في
11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العامليــن بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 903 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الخانة الأولى والثانية المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل 42 (ثالثا) والخاصة برتبتي أستاذ أول للمدارس الابتدائية وأستاذ المدارس الابتدائية.
الفصل 2 ـ تلغى الأحكام الواردة بالفصل 42 (رابعا) من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 42 (رابعا جديد) : يحافظ مدرسو التعليم الابتدائي المترسمون في رتبتهم الحاملون للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما الذين تمتعوا بالترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 42 (ثالثا مكرر) من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة قبل تمتعهم بهذه الترقية. وتحسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المذكور أعلاه.
الفصل 3 ـ تضاف أحكام الفصل 42 (ثالثا مكرر) إلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 42 (ثالثا مكرر) : تسند لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي المترسمون في رتبتهم في أول أكتوبر 2017 الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما ترقيتين استثنائيتين بالملفات خلال الفترة الممتدة بين أول أكتوبر 2017 أول أكتوبر 2019.
ويرتب المترشحون حسب الأقدمية العامة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه بالنسبة إلى المباشرين للتدريس والأقدمية العامة والمعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين ويحتسب ـ في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي ـ المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي وإذا تساوى مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
I) المرحلة الأولى : يتمتع %50 من مجموع مدرسي التعليم الابتدائي الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من أول أكتوبر 2017 ويرتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة يكون مفعولها المالي بداية من أول أكتوبر 2018.
II) المرحلة الثانية : يتمتع %50 من مدرسي التعليم الابتدائي الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المرتقين في أول أكتوبر 2017 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية يكون مفعولها المالي بداية من أول أكتوبر 2018 ويرتقي، في السنة الموالية، بقية مدرسي التعليم الابتدائي المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في أول أكتوبر 2017 وفي أول أكتوبر 2018 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون مفعولها المالي بداية من أول أكتوبر 2019.
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟