قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أفريل 2017.
كلّفت السيدة حنان حسين، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة ضبط السيارات بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّفت السيدة حنان حسين، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة ضبط السيارات بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون