قانون أساسي عدد 25 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 25 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، والمبرم في تونس بتاريخ 24 جانفي 2017.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 أفريل 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، والمبرم في تونس بتاريخ 24 جانفي 2017.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون