قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير درجة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 فيفري 2017.
كلفت السيدة أمنة عرعار، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير درجة استثنائية بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة أمنة عرعار، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير درجة استثنائية بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون