قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2017.
كلفت السيدة أنس الدرويش، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب الصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة أنس الدرويش، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب الصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون