Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يطالب الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإيداع إضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من المجلة المذكورة تتضمن القوائم المالية التالية والمعدة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات :
ـ الموازنة : الأصول،
ـ الموازنة : الأموال الذاتية والخصوم،
ـ قائمة النتائج،
ـ جدول التدفقات النقدية،
ـ إيضاحات حول القوائم المالية،
يضاف إليها جدول في احتساب النتيجة انطلاقا من النتيجة المحاسبية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى القوائم المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار القوائم الخاصة ببعض القطاعات كما يلي :
. مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :
ـ قائمة تغير الأصول الصافية.
. البنوك والمؤسسات المالية :
ـ جدول التعهدات خارج الموازنة.
. مؤسسات وإعادة التأمين :
ـ قائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة،
ـ قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة،
ـ جدول التعهدات المقبولة والمقدمة.
الفصل 3 ـ يتم إيداع الإضبارة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا لكراس شروط فنية وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بإيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
ويتم بالنسبة لبقية الأشخاص إيداع الإضبارة طبقا لأنموذج يتم تحميله عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟