قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أفريل 2017.
سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية :
ـ محمد الهادي بوغرارة،
ـ سنية القوصري،
ـ باسم الزغدودي،
ـ غسان الكسراوي،
ـ جمال الدين العيساوي،
ـ لطفي بكاري،
ـ عمار الناصري،
ـ عبد الرزاق دخيل،
ـ محمد ضياء الزموري،
ـ بشير عطية،
ـ عبد النور الرزقي،
ـ محمد كريم بن شعبان.
سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية :
ـ محمد الهادي بوغرارة،
ـ سنية القوصري،
ـ باسم الزغدودي،
ـ غسان الكسراوي،
ـ جمال الدين العيساوي،
ـ لطفي بكاري،
ـ عمار الناصري،
ـ عبد الرزاق دخيل،
ـ محمد ضياء الزموري،
ـ بشير عطية،
ـ عبد النور الرزقي،
ـ محمد كريم بن شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون