Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أفريل 2017.
سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية :
ـ محمد الهادي بوغرارة،
ـ سنية القوصري،
ـ باسم الزغدودي،
ـ غسان الكسراوي،
ـ جمال الدين العيساوي،
ـ لطفي بكاري،
ـ عمار الناصري،
ـ عبد الرزاق دخيل،
ـ محمد ضياء الزموري،
ـ بشير عطية،
ـ عبد النور الرزقي،
ـ محمد كريم بن شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟