Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2017.
سمي السيد سمير زقية عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد علي المرزوقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟