أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية والمبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية والمبرم بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، والمبرم بتونس في 24 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، والمبرم في تونس يوم 24 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
الفصل 2 ـ وزيرة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، والمبرم بتونس في 24 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، والمبرم في تونس يوم 24 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
الفصل 2 ـ وزيرة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون