قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أفريل 2017.
كلف السيد الصحبي لملوم، طبيب العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة بإدارة العلاقات مع هياكل والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد الصحبي لملوم، طبيب العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة بإدارة العلاقات مع هياكل والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون