قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أفريل 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد كمال الأحمر، طبيب متفقد جهوي للشغل ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد كمال الأحمر، طبيب متفقد جهوي للشغل ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون