قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2017.
كلفت السيدة حسناء بن عزيزة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلفت السيدة حسناء بن عزيزة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون