قانون عدد 28 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 28 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على المخطط التنموي
2016-2020 الملحق بهذا القانون بوصفه أداة توجيه عام للسياسة التنموية وإطارا لإنجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي في مختلف المجالات والميادين خلال الفترة 2016-2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 أفريل 2017.
الفصل 2 ـ تقدم الحكومة بداية من سنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، في إطار الميزان الاقتصادي، تقريرا سنويا حول تنفيذ المخطط وآفاق مواصلة إنجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الاقتصادي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على المخطط التنموي
2016-2020 الملحق بهذا القانون بوصفه أداة توجيه عام للسياسة التنموية وإطارا لإنجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي في مختلف المجالات والميادين خلال الفترة 2016-2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 أفريل 2017.
الفصل 2 ـ تقدم الحكومة بداية من سنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، في إطار الميزان الاقتصادي، تقريرا سنويا حول تنفيذ المخطط وآفاق مواصلة إنجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الاقتصادي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون