قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 مارس 2017.
كلف السيد صابر الهوشاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوسعيد.
كلف السيد صابر الهوشاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون