قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أفريل 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية :
ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من ينوبه : رئيسا،
ـ السيد نبيل حسين عن وزارة الداخلية : عضوا،
ـ العقيد فتحي ستاي عن وزارة الدفاع الوطني : عضوا،
ـ السيد الحبيب الصياحي عن وزارة العدل : عضوا،
ـ السيد عادل سعيدان عن وزارة المالية : عضوا،
ـ السيد جمال اللواتي عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضوا،
ـ السيدة سميرة التونكتي عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
ـ السيدة هالة قيدارة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للغابات) : عضوا،
ـ السيدة ذكرى الحيوني عن وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري) : عضوا،
ـ السيد حبيب بن موسى عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : عضوا،
ـ السيدة نادية قويدر عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضوا،
ـ السيد أحمد العفلي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوا،
ـ السيد عمر بن سعد عن وزارة النقل : عضوا،
ـ السيد وحيد الصغير عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضوا،
ـ السيدة وفاء بن سليمان عن وزارة الشؤون الثقافية : عضوا،
ـ السيد أنيس قلوز عن وزارة الصحة : عضوا،
ـ المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: عضوا،
ـ السيد نور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوا،
ـ السيد هشام الزفزاف عن جمعية أحباء الطيور : عضوا،
ـ السيد أحمد غديرة عن جمعية أزرقنا الكبير : عضوا.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية :
ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من ينوبه : رئيسا،
ـ السيد نبيل حسين عن وزارة الداخلية : عضوا،
ـ العقيد فتحي ستاي عن وزارة الدفاع الوطني : عضوا،
ـ السيد الحبيب الصياحي عن وزارة العدل : عضوا،
ـ السيد عادل سعيدان عن وزارة المالية : عضوا،
ـ السيد جمال اللواتي عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضوا،
ـ السيدة سميرة التونكتي عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
ـ السيدة هالة قيدارة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للغابات) : عضوا،
ـ السيدة ذكرى الحيوني عن وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري) : عضوا،
ـ السيد حبيب بن موسى عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : عضوا،
ـ السيدة نادية قويدر عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضوا،
ـ السيد أحمد العفلي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوا،
ـ السيد عمر بن سعد عن وزارة النقل : عضوا،
ـ السيد وحيد الصغير عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضوا،
ـ السيدة وفاء بن سليمان عن وزارة الشؤون الثقافية : عضوا،
ـ السيد أنيس قلوز عن وزارة الصحة : عضوا،
ـ المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: عضوا،
ـ السيد نور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوا،
ـ السيد هشام الزفزاف عن جمعية أحباء الطيور : عضوا،
ـ السيد أحمد غديرة عن جمعية أزرقنا الكبير : عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون