Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 أفريل 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية :
ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من ينوبه : رئيسا،
ـ السيد نبيل حسين عن وزارة الداخلية : عضوا،
ـ العقيد فتحي ستاي عن وزارة الدفاع الوطني : عضوا،
ـ السيد الحبيب الصياحي عن وزارة العدل : عضوا،
ـ السيد عادل سعيدان عن وزارة المالية : عضوا،
ـ السيد جمال اللواتي عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضوا،
ـ السيدة سميرة التونكتي عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
ـ السيدة هالة قيدارة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للغابات) : عضوا،
ـ السيدة ذكرى الحيوني عن وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري) : عضوا،
ـ السيد حبيب بن موسى عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : عضوا،
ـ السيدة نادية قويدر عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضوا،
ـ السيد أحمد العفلي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوا،
ـ السيد عمر بن سعد عن وزارة النقل : عضوا،
ـ السيد وحيد الصغير عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضوا،
ـ السيدة وفاء بن سليمان عن وزارة الشؤون الثقافية : عضوا،
ـ السيد أنيس قلوز عن وزارة الصحة : عضوا،
ـ المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: عضوا،
ـ السيد نور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضوا،
ـ السيد هشام الزفزاف عن جمعية أحباء الطيور : عضوا،
ـ السيد أحمد غديرة عن جمعية أزرقنا الكبير : عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟