قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أفريل 2017.
سمي أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي السيدات والسادة الآتي ذكرهم :
ـ محمد أمين عاشور : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ عدنان زرور : ممثلا عن وزارة المالية،
ـ أميرة قرمازي : ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ بلقاسم لسود : ممثلا عن وزارة التربية،
ـ المنجي المبروك : ممثلا عن وزارة التربية،
ـ عائشة السويسي الزمني : ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل.
سمي أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي السيدات والسادة الآتي ذكرهم :
ـ محمد أمين عاشور : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ عدنان زرور : ممثلا عن وزارة المالية،
ـ أميرة قرمازي : ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ بلقاسم لسود : ممثلا عن وزارة التربية،
ـ المنجي المبروك : ممثلا عن وزارة التربية،
ـ عائشة السويسي الزمني : ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون