قانون عدد 75 لسنة 2016 مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 75 لسنة 2016 مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ديسمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 نوفمبر 2016.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ديسمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون