قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد نبيل اليعقوبي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات والمعهد العالي للإعلامية والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد نبيل اليعقوبي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات والمعهد العالي للإعلامية والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون