أمر حكومي عدد 1377 لسنة 2016 مؤرخ في 5 ديسمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1377 لسنة 2016 مؤرخ في 5 ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد رؤوف مهني بصفة رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ابتداء من 1 أوت 2016.
أنهيت تسمية السيد رؤوف مهني بصفة رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون